|
1-
إصدار قرارات التراخيص بإقامة المنشآت الصناعية الحرفية
وفق المرسوم التشريعي رقم /47/ لعام 1952.
2-
منح السجلات الصناعية للمنشآت والحرف بعد التحقق من تنفيذ
مضمون قرار الترخيص.
3-
إعفاء بعض الصناعات من الضريبة بموجب المرسوم رقم /103/
لعام 1952 لمدة ثلاث سنوات.
4-
متابعة قرارات التراخيص لمشاريع الاستثمار المرخصة بموجب
القانون /10/ لعام 1991.
5-
منح السجلات الصناعية لمشاريع الاستثمار بعد تنفيذ مضمون
قرار التراخيص.
6-
منح الموافقات على استيراد أو شراء المواد الأولية والآلات
والتجهيزات ومستلزمات الإنتاج للصناعة.
7-
إجراء الكشوفات على المنشآت والحرف قبل منح السجل الصناعي
والحرفي.
8-
إعطاء البيانات الخاصة بالسجلات الصناعية والحرفية من أجل
الحصول على القروض الصناعية.
9-
إجراء المراقبة الميدانية على المنشآت للتأكد من مدى
التزامها بتنفيذ تعليمات وزارة الصناعة.
10-
دعم التنظيم الحرفي من خلال تشكيل الجمعيات الحرفية
والإشراف على أعمالها.
11-
الإشراف على مراكز التدريب الحرفية وتصديق الشهادات
الصادرة عنها.
12-
تصديق الشهادات الصناعية والحرفية.
13-
الاشتراك في لجان توزيع مقاسم المنطقة الصناعية.
14-
التأكد من مطابقة المنتجات الصناعية للمنشآت مع المواصفات
القياسية السورية الخاصة بها.
|